logo-img
السیاسات و الشروط
قرآني طوق نجاتي ( 34 سنة ) - العراق
منذ 5 سنوات

ارث الزوجة من مال زوجها

السلام عليكم ، توفي شخص ولم يكن له ذرية ، كم تستحق زوجته من الإرث ، والباقي من يستحقه ؟ جزاكم الله خيرا


حسب رأي السيد السيستاني

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ترث الزوجة من زوجها ربع تركته إذا لم يكن له ولد، وترث الثمن مع الولد وإن نزل. وإذا لم يترك الزوج وارثاً له ذا نسب أوسبب إلّا الإمام (عليه السلام) فلزوجته الربع فرضاً ولا يردّ عليها الباقي بل يكون للإمام (عليه السلام). وترث الزوجة ممّا تركه الزوج من المنقولات كالبضائع والسفن والحيوانات كما ترث من حقّ التحجىر والسرقفلىّة ونحوهما، ولا ترث من الأرض لا عيناً ولا قيمة، وترث ممّا ثبت فيها من بناء وأشجار وآلات ونحو ذلك بالقيمة، فلبقىّة الورثة أن ىدفعوا لها حصّتها من خارج التركة بالنقود ويجب عليها القبول، ولا فرق في الأرض بين الخالية والمشغولة بغرس أو بناء أو زرع أو غيرها، كما لا فرق في البناء بين أقسامه من الدار والدكّان والحمّام والرحى وغيرها وفي الأشجار بين الصغيرة والكبيرة واليابسة المعدّة للقطع، والأغصان اليابسة والسعف كذلك مع اتّصالها بالشجر، وفي الآلات بين الجُذوع والخشب والحديد والطوب ونحوها، ويلحق بها الدولاب والعَريش الذي يكون عليه أغصان الكَرْم وكذا بيوت القصب.

1