ترث الزوجة من زوجها ربع تركته إن لم يكن له ولد (ابن أو بنت)، وترث الثّمن مع الولد وإن نزل.
وترث الزوجة ممّا تركه الزوج من المنقولات، كالبضائع والسفن والحيوانات، كما ترث من حقّ التحجىر والسرقفلية ونحوهما، ولا ترث من الأرض لا عيناً ولا قيمة، وترث ممّا ثبت فيها من بناء وأشجار وآلات ونحو ذلك بالقيمة، فلبقيّة الورثة أن يدفعوا لها حصّتها من خارج التركة بالنقود، ويجب عليها القبول، ولا فرق في الأرض بين الخالية والمشغولة بغرس أو بناء أو زرع أو غيرها، كما لا فرق في البناء بين أقسامه من الدار والدكّان والحمّام والرحى وغيرها، ولا فرق أيضاً في الأشجار بين الصغيرة والكبيرة واليابسة المعدّة للقطع، والأغصان اليابسة والسّعف كذلك مع اتّصالها بالشجر، وفي الآلات بين الجُذوع والخشب والحديد والطوب ونحوها، ويلحق بها الدولاب والعَريش الذي يكون عليه أغصان الكَرْم، وكذا بيوت القصب.