أما القول بحرمة اللطم على الميت بشكل مطلق فقد علّق عليه السيد الخوئي بقوله: «إلَّا أن الأخبار لضعف أسنادها لا يمكن الاعتماد عليها في الحكم بالحرمة بوجه». و من قال بالحرمة فقد استثنى اللطم على الإمام الحسين (ع) لورود المخصص، قال السيد الخوئي: «نعم استثنى الأصحاب من حرمة تلك الأُمور الإتيان بها في حق الأئمة و الحسين (ع) مستندين فيه إلى ما فعلته الفاطميات على الحسين بن علي من لطم الخد و شق الجيب كما ورد في رواية خالد بن سدير».
أما في رجحان اللطم على الإمام الحسين (ع) نقول: إن اللطم على الإمام الحسين (ع) تارة يكون عن جزع و تارة لا يكون كذلك، فإن كان عن جزع فقد ثبت في النصوص رجحان الجزع على الامام الحسين (ع)، و أما إن كان اللطم عن غير جزع فيكون حينها صورة من صور إظهار الحزن و التفجع على الإمام الحسين (ع) فهو إحياء لأمر أهل البيت (س) و قد أمرنا بإحياء امرهم بالنصوص الصحيحة.
و قد روي في إقرار المعصوم للّطم على الإمام الحسين (ع) عدة نصوص منها:
ما ورد عن الإمام الصادق (ع): «و قد شققن الجيوب و لطمن الخدود ـ الفاطميات ـ على الحسين بن علي (ع)، و على مثله تلطم الخدود و تشق الجيوب».
ما ورد من أن الإمام الرضا (ع)، أقر ما ذكر في قصيدة دعبل الخزاعي من مضامين، والتي منها:
أفاطم لو خلتي الحسين مجدلا ... المزید و قد مات عطشاناً بشط فرات
اذن للطمت الخد فاطم عنده ... و أجريت دمع العين في الوجنات
و الحمد لله رب العالمين.