كان لدي سؤال عن انواع الغسل المستحب ولكن ذكرتم الاغسال التي يجب ان افعلها في بعض الاماكن المخصصة اخرى مثل غسل دخول الحرم وهذا الغسل لا يمكنني ان اغتسله الا اذا اردت ان ادخل الحرم ولكن كان قصدي اي نوع من الغسل المستحب الذي يمكنني ان افعله في البيت
اتوقع ان هناك غسل اسمه غسل زيارة الامام الحسين ع و لكن اتوقع يجب ان افعل الزيارة بعد ان اغتسل
اريد مثل غسل زيارة الامام الحسين لان عندما اريد ان استحم اغتسل اي غسل
يرجى ذكر اذا كان الغسل يجزئ عن الوضوء ام لا واذا كان يمكن انا اغتسله مع غسل الجنابه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاغسال على انواع
زمانيّة، ومكانيّة، وفعليّة
الأوّل: الأغسال الزمانيّة، ولها أفراد كثيرة:
منها: غسل الجمعة، وهو أهمّها ووقته من طلوع الفجر الثاني يوم الجمعة إلى الغروب، والأفضل الإتيان به قبل الزوال ولو أتى به بعده فالأحوط استحباباً أن ينوي القربة المطلقة من دون قصد الأداء والقضاء، وإذا فاته إلى الغروب قضاه لیلة السبت أو نهاره إلى الغروب، ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاءً إن خاف إعواز الماء يوم الجمعة، ولو اتّفق تمكّنه منه يوم الجمعة أعاده فيه، وإذا فاته حينئذٍ قضاه يوم السبت.
مسألة 337: يصحّ غسل الجمعة من الجنب ويجزئ عن غسل الجنابة، وكذا يصحّ من الحائض إذا كان بعد النقاء ويجزئ حينئذٍ عن غسل الحيض، وأمّا قبل النقاء فلا يصحّ على الأحوط لزوماً، ولا بأس بالإتيان به رجاءً.
ومنها: غسل يومي العيدين، ووقته من الفجر إلى غروب الشمس، والأولى الإتيان به قبل صلاة العيد.ومنها: غسل يوم عرفة، والأولى الإتيان به قبيل الظهر .
ومنها: غسل يوم التروية، وهو الثامن من ذي الحجّة.
ومنها: غسل الليلة الأُولى والسابعة عشرة والرابعة والعشرين من شهر رمضان وليالي القدر .
مسألة 338: جميع الأغسال الزمانيّة يكفي الإتيان بها في وقتها مرّة واحدة، ولا حاجة إلى إعادتها إذا صدر الحدث الأكبر أو الأصغر بعدها، ويتخيّر في الإتيان بها بين ساعات وقتها.
والثاني: الأغسال المكانيّة، ولها أيضاً أفراد كثيرة، كالغُسل لدخول الحرم المكّيّ، ولدخول مكّة، ولدخول الكعبة، ولدخول حرم المدينة المنوّرة وللدخول فيها.
مسألة 339: وقت الغُسل في هذا القسم قبل الدخول في هذه الأمكنة قريباً منه ويجزیٔ الغُسل أوّل النهار أو أوّل الليل للدخول إلى آخره إلّا إذا أحدث بينهما، ولا يبعد تداخل الأغسال الثلاثة الأُول مع نيّة الدخول في الأماكن الثلاثة بشرط عدم تخلّل الناقض، الثلاثة بشرط عدم تخلّل الناقض، وكذا الحال في الأخيرين.
والثالث: الأغسال الفعليّة وهي قسمان:
القسم الأوّل: ما يستحبّ لأجل إيقاع فعل كالغسل للإحرام، ولزيارة البيت، وللذبح والنحر، وللحلق، ولصلاة الاستخارة، ولصلاة الاستسقاء، وللمباهلة مع الخصم، ولوداع قبر النبيّ (صلّی الله علیه وآله).
والقسم الثاني: ما يستحبّ بعد وقوع فعل منه كالغسل لمسّ الميّت بعد تغسيله.
مسألة 340: يجزئ في القسم الأوّل من هذا النوع غُسل أوّل النهار ليومه، وأوّل الليل لليلته، والظاهر انتقاضه بالحدث بينه وبين الفعل.
مسألة 341: هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر وهي تغني عن الوضوء،
و يمكن أن تغسل احد هذه الاغسال مع غسل الجنابة.